مكتبة المحدث الإسلامية
الجزء 1
الجزء 2
الجزء 3
الجزء 4
الجزء 5
الجزء 6
الجزء 7
الجزء 8
الجزء 9
الجزء 10
الجزء 11
الجزء 12
الجزء 13
الجزء 14
الجزء 15
الجزء 16
الجزء 17
الجزء 18
الجزء 19
الجزء 20
الجزء 21
الجزء 22
الجزء 23
الجزء 24
الجزء 25
الجزء 26
الجزء 27
الجزء 28
الجزء 29
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
وسئل رحمه الله عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم اكرهوا وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواشي وبساتين فباعوها والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين وبعضها وقف وبعضها ملك الغير ووضع المشتري يده عليها وحازها وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالثمن فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الاكراه وبيع مال الغير أم لا وهل مشتراهم منه واقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك
وسئل
وسئل عن حبس على جماعة وهو مثبوت بالعدول وفى الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه إلى ان باعوه غصبا باليد القوية فاذا شهدت الشهود بصحة الوقف ينزع من الغاصب أم لا
فصل
وسئل رحمه الله
وسئل عن امرأة ملكت لولدها ملكا وباعه ثم بعد البيع ملكت الثانى وكتب على الأول حجة أن ماله فى الملك شيء بعد أن باعه فهل يلزم الأول رد الملك للثانى أو الأول صحيح
وسئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك وباعه ثم توفيت
فصل الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري يشتريها فيرفع الخراج عنها وذلك إسقاط لحق المسلمين كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلال كاقطاع الموات فهذا الانتفاع والاقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين فاذا قطعت منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم بمنزلة من غصب طريق المسلمين أو بنى فى منى ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد
فصل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل عن شركة فى ملك بشهادة شهود بينهم ثم ان بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة فهل يصح البيع فى ملكه ويبطل فى الباقي أو يبطل الجميع
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل رحمه الله تعالى
وسئل قدس الله روحه
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل
فصل
وسئل
فصل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل رحمه الله عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه وإلى أجل استحقاقه عليه ادانه إياه ووصفه له بصفة وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب وكتب حجة ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين باعه المديون ببينة واشهاد باثنى عشر درهم الاردب بخلاف ما وصفه المستدين وقد استحق الأجل وعسر المديون فى طلب ما عليه فهل يطالب المديون بقيمة المثل أو بما كتب عليه أو بقمح مثل قمحه
وسئل
وسئل
وسئل رحمه الله
وسئل
وسئل
وسئل الشيخ الامام العالم العامل
باب الشروط في البيع
باب الخيار
باب الربا
باب بيع الاصول والثمار
باب السلم
باب القرض
باب الرهن
باب الضمان
باب الحوالة
الجزء 30
الجزء 31
الجزء 32
الجزء 33
الجزء 34
الجزء 35
[نهاية الكتاب]
فتاوى ابن تيمية
الجزء 29 › فصل › فصل
رجوع
إضافة علامة
مشاركة
ابحث في الصفحة
ابحث في الصفحة
كلمة كاملة
إغلاق
وقال رحمه الله (قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك (
‹ الصفحة السابقة
صفحة 16670 من 19750
الصفحة التالية ›