وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه فان نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها
وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشترى منهم أولادهم على قولين فى مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد فى رواية منصوصة عنه أنه اذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منه وخالفه فى ذلك مالك والشافعي فى الرواية الأخرى
}