11263 عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجلين طلقا أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ولم تقم بينة قال يدينان
11264 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا
11265 عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري
11266 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على رجل فقال المطلوب قد قضيت وإلا فامرأته طالق قال الطالب امرأته طالق إن كنت قضيتني قال على المطلوب البينة أنه قضاه فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب وإن لم يأت بينة (1) حلف الطالب بالله ما قضاني ثم طلقت امرأة المطلوب
11267 عبد الرزاق عن الثوري قال يدينان ولا تطلق امرأة واحد منهما وبه يأخذ (2)
11268 عبد الرزاق عن الثوري في الرجلين يحلفان على الطائر بالطلاق أنه كذا ويقول الآخر إنه كذا قال ذلك إليهما يدينان