12990 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال نعم كان بن عباس يقوله قال عطاء وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا
12991 عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك
12992 عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن (2) عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قاله (3) مالك وقاله بن المسيب وسليمان بن يسار