مصنف عبدالرزاقالجزء 7 › [تابع] › باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

ابحث في الصفحة

13052 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا خيار لها

13053 عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي وأيوب عن بن سيرين قالا لها الخيار

13054 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال لها الخيار وإن أعانها في كتابته

اباب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها

13055 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها فيعتقها ثم ينكحها

13056 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل كانت له امرأة فابتاعها فأعتقها قال ليست بامرأة يستقبل نكاحا جديدا وصداقا (1) من أجل أنه ملكها فمحا الرق النكاح

13057 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تحته امرأة فاشتراها ثم أعتقها قال ينكحها نكاحا جديدا ويصدقها فإن النكاح الأول قد انقطع