المستدركالمجلد الأول › -3- كتاب الطهارة

ابحث في الصفحة

486 / 41- حدثنا محمد بن صالح، وإبراهيم بن عصمة قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، وأنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثمامة، عن أنس:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس.

فقال: (مالكم؟).

قالوا: خلعت فخلعنا.

فقال: (إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى).

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى، ولم يخرجاه.

وشاهده الحديث المشهور، عن ميمون الأعور. (ج/ص: 1/ 236)