نصب الرايةالجزء الثالث › كتاب الحدود › فصل في التعزير

ابحث في الصفحة

الحديث الأول: قال عليه السلام:

"من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين"،

قلت: أخرجه البيهقي (1) عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير، وقال: المحفوظ مرسل، قال في "التنقيح": ورواه ابن ناجية في "فوائده" حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمر بن علي المقدمي ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من بلغ حداً"، الحديث، ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" مرسلاً، فقال: أخبرنا مسعر بن كدام أخبرني الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من بلغ حداً"، الحديث.

قوله: وهو مأثور عن علي - يعني بلوغ التعزير خمسة وسبعين سوطاً - ، قلت: غريب، وذكره البغوي في "شرح السنة" عن ابن أبي ليلى.

-أحاديث الخصوم: أخرج البخاري، ومسلم (2) عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود اللّه تعالى"، انتهى. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه عمن سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم، يقول: لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود اللّه، انتهى. وروى الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا محمد بن إبراهيم العسال ثنا إبراهيم بن محمد الشامي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " لا تعزير فوق عشرة أسواط"، انتهى.

------------

(1) عنده في "السنن - في الحدود" ص 327 - ج 8.

(2) عند مسلم في "الحدود - باب قدر أسواط التعزير" ص 72 - ج 2، وعند البخاري في "كتاب المحاربين - باب كم التعزير" ص 1012 - ج 2، أخرج فيه حديثي أبي بردة، وجابر كليهما.

------------