نصب الرايةالجزء الرابع › كتاب الشهادات › [فصل] › باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

ابحث في الصفحة

الحديث الأول: قال عليه السلام:

"لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره"

قلت: غريب، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة"، وعبد الرزاق من قول شريح، قال عبد الرزاق: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح، قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما، لكن في غيره، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده، انتهى. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ثنا سفيان به، وأخرجا نحوه عن إبراهيم النخعي، وقال في "الخلاصة": رواه الخصاف بإسناده (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم .

------------

(1) قوله: رواه الخصاف باسناده، قال في "فتح القدير" ص 31 - ج 6: لكن الخصاف، وهو أبو بكر الرازي الذي شهد له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم، رواه بسنده إلى عائشة رضي اللّه عنها ثنا صالح بن زريق - وكان ثقة - ثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث، انتهى. قلت: ويشهد بفضله وإتقانه وتفقهه "كتاب أحكام القرآن" فإنه وجه المذهب جزاه اللّه حساباً

------------