1 - عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر).
2 - وعن جابر: (أنه حج مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج فاجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال: افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل [ص 129] مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا).
متفق عليهما. وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة.
3 - وعن جابر قال: (أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح).
رواه مسلم.