نيل الأوطارالجزء السادس. › كتاب البيوع [تابع] › أبواب الإجارة. › باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله.

ابحث في الصفحة

1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: يقول اللّه عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه [ص 36] أجره).

رواه أحمد والبخاري.

2 - وعن أبي هريرة في حديث له: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل: يا رسول اللّه أهـي ليلة القدر قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله).

رواه أحمد.

3 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن).

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.