نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب المسح على الخفين. › باب اشتراط الطهارة قبل اللبس.

ابحث في الصفحة

1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما).

متفق عليه ولأبي داود: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما).