نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب نواقض الوضوء. › باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة.

ابحث في الصفحة

1 - عن صفوان بن عسال قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم).

رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.