نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب نواقض الوضوء. › باب الوضوء من لحوم الإبل. [ص 252]

ابحث في الصفحة

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة وقال في صحيحه: لم أرى خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.

وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال الحافظ: وقد قيل أن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش.

والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضاً.

ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء اللَّه تعالى.