نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. [ص 262] › باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة.

ابحث في الصفحة

5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ).

رواه الجماعة إلا البخاري.