نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب التيمم. › باب الرخصة في الجماع لعادم الماء.

ابحث في الصفحة

1 - عن أبي ذر قال: (اجتويت المدينة فأمر لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم [ص 326] بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقلت: هلك أبو ذر قال: ما حالك قال: كنت أتعرض للجنابة وليس بقربي ماء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين).

رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه.