الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد اللَّه عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره ورجاله ثقات.
قال النووي: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت وحكى عن البيهقي ومن قبله تضعيفها. وأقواها حديث [ص 341] حمنة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه.
والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل.