مكتبة المحدث الإسلامية
  • الجزء الأول
    • [مقدمة المؤلف]
    • كتاب الطهارة
    • كتاب التيمم.
    • كتاب النفاس. [ص 357]
    • كتاب الصلاة. [ص 360]
      • باب افتراضها ومتى كان.
      • باب قتل تارك الصلاة.
      • باب حجة من كفَّر تارك الصلاة.
      • باب حجة من لم يكفَّر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورَجا له ما يُرجى لأهل الكبائر.
      • باب أمر الصبي بالصلاة تمريناً لا وجوباً.
      • باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة.
      • أبواب المواقيت.
  • الجزء الثاني
  • الجزء الثالث
  • الجزء الرابع
  • الجزء الخامس.
  • الجزء السادس.
  • الجزء السابع.
  • الجزء الثامن.
  • الجزء التاسع.
  • مساعدة عن بعض الألفاظ:
  • نهاية الكتاب.
نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الصلاة. [ص 360] › باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة.
رجوع

ابحث في الصفحة

1 - عن عمرو بن العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله).

رواه أحمد.

‹ الصفحة السابقةصفحة 770 من 5164الصفحة التالية ›