نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. › باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح.

ابحث في الصفحة

1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء [ص 80] توقدون قالوا: على لحم قال: على أي لحم قالوا: على لحم الحمر الأنسية فقال: أهريقوها واكسروها فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال: أو ذاك) وفي لفظ: (فقال: اغسلوا).