44- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيَّ:
"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً".
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَالرُّبَيِّعِ، وَابنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنِ زَيْدٍ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ، لأَنَّهُ قَدْ رَوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَينِ أَفْضَلُ. وَأَفْضَلُهُ ثَلاَثٌ. وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.
وَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: لاَ آمَنُ إِذَا زَادَ في الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلاَثِ أَنَّ يَأْثَمَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ: لاَ يَزيدُ عَلَى الثَّلاَثِ إِلاَّ رَجْلٌ مُبْتَلَى.