76- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَفي البَابِ عَنْ ابنْ زَيدٍ، وَعَلِيِّ بنِ طْلقٍ، وَعَائِشَةَ، وَابنِ عَبَّاسٍ، وَابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ العُلَمَاءِ: أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ: يَسْمَعُ صَوْتاً أَوْ يَجِدُ رِيحاً.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ في الحَدَثِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقَنَ اسْتِيقَاناً يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ المَرأةِ الرَّيْحُ وَجَبَ عَلَيْها الْوُضُوءُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ.