فقه العبادات، لدرية العيطة[كتاب فقه العبادات] › كتاب الطهارة › الباب الثالث [الوضوء] › المسح على الخفين: › المقدار الممسوح:

ابحث في الصفحة

1- المفروض: أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء.

-2- أما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطاً، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر الكفين معاً مفرجاً أصابعهما: اليمنى إلى جهة الساق واليسرى إلى رؤوس الأصابع.