فقه اللغة للثعالبيالقسم الأول: فقه اللغة › في الأشياء (تختلفً أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها) › الفصل الأول (فيما رُوِيَ منهِا عَنِ الأئمةِ، وعنْ أبي عُبيدةَ)

ابحث في الصفحة

لا يُقالُ كأسٌ إلاّ إذا كان فيها شَرَاب ، وإلا فهي زُجَاجة

ولا يُقَالُ مائدةٌ إلاّ إذا كان عليها طَعَامٌ ، و إلاّ فهي خِوَان

لا يُقالُ كُوزٌ إلا إذا كانَتْ له عُرْوَة ، وإلا فهو كُوب

لا يُقالُ قلَمٌ إلاّ إذا كانَ مبريًّا، وإلاّ فهو أُنْبوبَة

ولا يُقالُ خاتَمٌ إلاّ إذا كانَ فيه فَصّ ، وإلاّ فَهُوَ فَتْخَةٌ

ولا يُقالُ فَرْوٌ إلاّ إذا كانَ عَلَيْهِ صُوف ، وإلاّ فَهُوَ جِلْد

ولا يُقالُ رَيْطَةٌ إلاّ إذا لم تَكُنْ لِفْقَيْنِ ، وإلاّ فَهِيَ مُلاءَة

ولا يُقال أَرِيكة إلاّ إذا كانَ عليها حَجَلَةٌ، وإلاّ فهيَ سَرِير

ولا يُقالُ لَطِيمة إلاّ إذا كان فيها طِيب ، وإلا ّفهي عِير

ولا يُقال رُمْح إلاّ إذا كانَ عَلَيهِ سِنَانٌ ، وإلا فهو قناة.