مصنف ابن أبي شيبةالمجلد الثاني › 8- كِتَابُ الطَّلاَقِ › الرَّجُلُ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئاً

ابحث في الصفحة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيِّ عَنْ عَامِرٍ الأََحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ النِّكَاحِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ النِّكَاحِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عن ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتْقَ إلا بَعْدَ المِلْكِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا وَكِيعٌ قَالَ حدَّثنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتهَا أَوْ وَضَعْت يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ يَعْنِي أَنَّهَا حَلاَلٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا وَكِيعٌ قَالَ حدَّثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عن عَبْدِ الأََعْلَى عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَألت مَنْصُوراً عَنْ الرَّجُلِ لَهُ المَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: كَانَ الحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقاً.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ رِفَاعَةَ الأََنْصَارِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأََنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ امْرَأَةً سَمَّوْهَا فَقَالَ الأََنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ سَعِيدٌ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئاً، قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن أَبِي بِشْرٍ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ.