مصنف ابن أبي شيبةالمجلد الثاني › 8- كِتَابُ الطَّلاَقِ › مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَسْلَمَتْ فِي العِدَّةِ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنْ العِدَّةِ

ابحث في الصفحة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زِيَادٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: سَألت الشَّعْبِيَّ عَنْ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طَلُقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ المُسْلِمَاتِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عن أَبِي حُرَّةَ قَالَ: سُئِلَ الحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ المَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.