شرح رياض الصالحين، لابن علانالجزء الرابع › كتاب الأمور المنهي عنها › 299 - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

ابحث في الصفحة

3 - (وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله نهى أن ينتعل الرجل

[ص 499]

قائماً) حمل على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخال سيورها في الرجل لئلا يصير حينئذ على هيئة قبيحة، أما إذا لم يحتج فيه إلا الاستعانة بها فلا (رواه أبو داود بإسناد حسن) رواه عن محمد بن عبد الرحيم وهو العدوي المعروف بصاعقة شيخ البخاري عن أبي أحمد الدينوري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر.