شرح رياض الصالحين، لابن علانالجزء الرابع › كتاب الأمور المنهي عنها › 302 - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

ابحث في الصفحة

3 - وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. (الصالقة): التي ترفع صوتها بالنياحة والندب. و (الحالقة): التي تحلق رأسها عند المصيبة. و (الشاقة): التي تشق ثوبها.