شرح رياض الصالحين، لابن علانالجزء الرابع › كتاب الأمور المنهي عنها › 302 - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

ابحث في الصفحة

4 - (وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح) بكسر النون مبني للمجهول نائب فاعله (عليه) ويجوز في مثله ضم النون فتبقى الواو كما تبقى مع الإشمام أيضاً (فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة) لا يخالف الرواية السابقة “فإنه يعذب بما نيح عليه” لأن السكوت عن الشيء لا ينفيه، فذكر في كل من الحديثين عذاب أحد المنزلين، وتقدم المراد من الوعيد فيه (متفق عليه).

[ص 505]