شرح رياض الصالحين، لابن علانالجزء الرابع › كتاب الأمور المنهي عنها › 302 - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

ابحث في الصفحة

8 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) رواه مسلم.