1 - (عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال) بصيغة المجهول (في الماء الراكد) أي وإن كان كثيراً ما لم يسبتحر الكثير، قال العلقمي: والنهي عن القليل أشد للتنجيس وهو للتنزيه. قلت: وقد علمت ما فيه (رواه مسلم) قال في الجامع الصغير: ورواه النسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني من حديث جابر بلفظ: “نهى أن يبال في الماء الجاري” قال في المجموع نقلاً عن جماعة: يكره البول في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم في القليل مطلقاً لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره، أما الكثير فالأولى اجتنابه. وأجيب بأن القليل لما أمكن تطهيره بالمكاثرة لم يعد البول فيه إتلافاً فلا حرمة.
[ص 594]