إرشاد السالككتاب الْعِدَّة والاستبراءِ › (فصل) الرِّضَاعُ
الرِّضَاعُ مَا وَصَلَ مِنَ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيع فِي الْحَوْلَيْن قَبْلَ فِصَالِهِ، وَإِنْ قَلَّ مِنْ أَيِّ مَنْفَذ كَانَ وَإِنْ خُلِطَ بِمَا لاَ يَسْتَهْلِكُهُ نَشَرَ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَالزَّوْجُ الثَّانِي مَعَ بَقَاءِ اللَّبَنِ كَالأَوَّلِ، وَلَوْ دَرَّ لِبِكْرٍ أَوْ يَائِسَةٍ لاَ لِرَجُلٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَلاَ مَا رَضَعَهُ بَعْدَ فِصَالِهِ، وَمَحَارِمُ الرِّضَاعِ كَالنَّسَبِ (1)، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
-------------------------------------------
(1) لحديث الصحيحين عن عائشة يحرم "من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفي الموطأ عنها أيضاً عن النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم قال "إن الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة".
-------------------------------------------