حاشية السندي على النسائيالجزء الثاني › 7 ـ كتاب الأذان › 369 ـ باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة

ابحث في الصفحة

649 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنّ ابْنَ عُمَرَ أَذّنَ بِالصّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلاَ صَلّوا فِي الرّحَالِ فَإنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: "أَلاَ صَلّوا فِي الرّحَالِ".

قال السندي: قوله: "أذن بالصلاة" الظاهر أنه أتمّ الأذان وقال بعد الفراغ منه: ألا صلوا ويحتمل أنه قال ذلك بعد حي على الفلاح وعلى الأول يقال: كان هذا القول أحيانا في الوسط وأحيانا بعد الفراغ "يقول" أي بأن يقول أو يقول تفسير ليأمر وقيل: مقدر في الكلام بعده.