نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب البيوع. › أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. › باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة.

ابحث في الصفحة

1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له).

رواه أحمد . وللنسائي: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر) وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.

2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي [ص 269] صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه).

متفق عليه.

3 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد).

رواه أحمد والترمذي.