نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب البيوع. › أبواب الشروط في البيع. › باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصح العقد.

ابحث في الصفحة

1 - عن عائشة قالت: (دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فأعتقيني قلت: نعم قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قلت: لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال: اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاؤوا قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط).

رواه البخاري. ولمسلم معناه. وللبخاري في لفظ آخر: (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق).

2 - وعن ابن عمر: (أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق).

رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها.

3 - وعن أبي هريرة قال: (أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق).

رواه مسلم.