نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب البيوع. › أبواب أحكام العيوب. › باب ما جاء في المصراة.

ابحث في الصفحة

1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر).

متفق عليه. وللبخاري وأبي داود: (من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطاً من الثمن) وفي رواية: (إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر) رواه مسلم وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش. وفي رواية: (من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء) رواه الجماعة إلا البخاري.

2 - وعن أبي عثمان النهدي قال: (قال عبد اللّه: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعاً).

رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد: (من تمر).