نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب البيوع. › كتاب القرض. › باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله.

ابحث في الصفحة

1 - عن أبي هريرة قال: (كان لرجل على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفاك اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء).

2 - وعن جابر قال: (أتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني).

متفق عليهما.

3 - وعن أنس: (وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك).

رواه ابن ماجه.

4 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية).

رواه البخاري في تاريخه.

5 - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: (قدمت المدينة فلقيت عبد اللّه [ص 350] بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا).

رواه البخاري في صحيحه.