نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب البيوع. › كتاب الصلح(1) وأحكام الجوار. › باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره.

ابحث في الصفحة

1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن [ص 385] يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين واللّه لأرمين بها بين أكتافكم).

رواه الجماعة إلا النسائي.

2 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع).

3 - وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة: (أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشباً في جداره فلقيا مجمع بن زيد الأنصاري ورجالاً كثيراً فقالوا: نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جداري ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه).

رواهما أحمد وابن ماجه.