نيل الأوطارالجزء السادس. › كتاب البيوع [تابع] › كتاب النكاح. › باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في ذلك.

ابحث في الصفحة

1 - عن قيس بن الحارث قال: (أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً).

رواه أبو داود وابن ماجه.

2 - وعن عمر بن الخطاب قال: (ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين).

رواه الدارقطني.

3 - وعن قتادة عن أنس: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة) وفي [ص 289] رواية: (كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس: وكان يطيقه قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين).

رواهما أحمد والبخاري.