نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول.

ابحث في الصفحة

2 - وعن عروة عن عائشة قالت: (كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: واللّه لا أطلقك [ص 42] فتبيني مني ولا آويك أبداً قالت: وكيف ذلك قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق).

رواه الترمذي ورواه أيضاً عن عروة مرسلاً وذكر أنه أصح.