1 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: (أن رجلاً من الأعراب أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللّه أنشدك اللّه إلا قضيت لي بكتاب اللّه وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللّه وائذن لي فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فرجمت).
رواه الجماعة.
قال مالك: العسيف الأجير ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم.