نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب القطع في السرقة. › باب ما جاء في كم يقطع السارق.

ابحث في الصفحة

1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم).

رواه الجماعة.

وفي لفظ بعضهم: (قيمته ثلاث دراهم).