نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب القطع في السرقة. › باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.

ابحث في الصفحة

2 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن: (أن سارقاً سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده).

رواه مالك في الموطأ.