نيل الأوطارالجزء الثامن. › كتاب الجهاد والسير. › باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب.

ابحث في الصفحة

2 - وعن أبي الجويرية قال: (أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم قال وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلاً منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك قال ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت).

رواه أحمد وأبو داود.