سننن أبي داودالجزء الأول › -7- كتاب النكاح › -30- باب قلة المهر

ابحث في الصفحة

2109- حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني، وحميد عن أنس:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- وعلي رَدْعُ زعفران، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَهْيَمْ".

فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة.

قال: "ما أصدقتها؟".

قال: وزن نواة من ذهب.

قال: "أولم ولو بشاةٍ".

قال أبو داود: النواة خمسة الدراهم، والنش عشرون، والأوقية أربعون. (ج/ص: 1/642)

2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحلَّ".

قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال:

كنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.