فتاوى الأزهر لمئة عامالباب: من أحكام الميراث. › الموضوع: (1828) ميراث المعتدة من طلاق بائن.

ابحث في الصفحة

المفتي: فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسى.

ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م.

المبدأ: إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهي في عدته رد عليه قصده وورثت منه.

سئل: من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو في مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أي قبل انتهاء العدة.

فهل ترثه أم لا.

أجاب: اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وكان الطلاق المذكور في حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهي في العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم.