فقه اللغة للثعالبيالقسم الأول: فقه اللغة › في المَلْء والامتلاء والصّفورَةِ والخلاَءِ › الفصل العاشر (في تَفْصِيل الصَّلَع وتَرْتِيبِهِ)

ابحث في الصفحة

إذا انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ جانِبَيْ جَبْهةِ الرَّجُلِ فهو أَنْزَعُ ، فإذا زَادَ قَلِيلاً، فَهُوَ أَجْلَحُ

فإذا بَلَغَ الانْحِسَارُ نِصْفَ رَأْسِهِ ، أَجْلَى وأجْلَهُ

فإذا زَادَ فهو أَصْلَعُ

فإذا ذَهَبَ الشَعْرُ كُلُّهُ فَهُوَ أَحَصُّ (والفَرْقُ بَيْنَ القَرَعِ والصَّلَعِ أنَّ القَرَعَ ذَهَابُ البَشَرَةِ والصَّلَعُ ذَهابُ الشَعْرِ مِنها).