فتاوى ابن تيميةالجزء 30 › باب الإجارة › وسئل رحمه الله

ابحث في الصفحة

عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة وقاصصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين وهو شرط مذهب الواقف وعليه دين آخر لرجل آخر فاعتقله فى حبس السياسة مدة إلى ان هلك من السجن وحلف انه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن حصة اخرى فاستولي عليها من اول المدة ومدة الإيجار خمس سنين ومبلغ الدين واحد فهل يعمل بالإيجار الاول التى هي شرط الواقف واغلى قيمة ام بالثانية التى هي كره وإجبار ودون القيمة وغير شرط الواقف واذا كان قد اخذ منها مغلات يرجع على المستأجر الأول ام لا واذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار

فأجاب الحمد لله اذا كان قد اجره اجارة صحيحة كانت اجارته تلك المدة او بعضها قبل انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة سواء كانت باختيار المؤجر او كان قد اكره عليها وكان هذا المستأجر ظالما بوضع يده عليها واستغلالها وكان للمستأجر الاول الخيار بين ان يفسخ