حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 3 ـ كتاب الحيض والاستحاضة › 236 ـ باب بسط الحائض الخمرة في المسجد

ابحث في الصفحة

379 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمّهِ "أَنّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَنَا فَيَتْلُو القُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى المَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ".

قال السندي: قوله: "فتبسطها" بلا دخول في المسجد وهو ممكن.