حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 4 ـ كتاب الغسل و التيمم › 250 ـ باب الاستتار عند الغسل

ابحث في الصفحة

402 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَاءً، قَالَتْ: فَسَتَرْتُهُ، فَذَكَرَتِ الغُسْلَ قَالَتْ: ثُمّ أَتَيْتُهُ بِخِرقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا".

قال السندي: قوله: "فلم يردها" من الإرادة.