حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 4 ـ كتاب الغسل و التيمم › 259 ـ باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة

ابحث في الصفحة

414 ـ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِـيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمّ تَوَضّأَ وُضُوءَهُ لِلصّلاَةِ ثُمّ اغْتَسَلَ ثُمّ يُخَلّلُ بِـيَدِه شَعْرَهُ حَتّى إذَا ظَنّ أَنّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ ثُمّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ".

قال السندي: قوله: "أروى بشرته" أي جعله مبلولاً.