حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 4 ـ كتاب الغسل و التيمم › 255 ـ باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال

ابحث في الصفحة

410 ـ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِـي الزّبَـيْرِ عَنْ عُبَـيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَقَد رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِـيَدَيّ ثَلاَثَ مَرّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرا".

قال السندي: قوله: "فإذا تور" بـيان للمشار إليه أي فنظرت إلى المشار إليه فإذا هو تور "فأفيض" من الإفاضة.